يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (174) 13 تعليق
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Adham Abozaeid
لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية. و سرعة الفصل في القضايا حجة غير منطقية بدليل ما حدث في قضية الإعتداس على نادي الحرس الجمهوري
أضف ردك الآن !
Adham Abozaeid
لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية. و سرعة الفصل في القضايا حجة غير منطقية بدليل ما حدث في قضية الإعتداس على نادي الحرس الجمهوري