تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (208) 3 تعليق

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mohamed Sheiba

21 ديسمبر 2013, الساعه 7:46

يجب ان يكون التصويت الكترونى بكارت يوضع فى الماكينة ويختار صاحب الكارت اختيار وتكون الماكينة فى مكان بجوار اقسام الشرطة وليست بداخلها ولا نساوى امتعلمين وغير المتعلمين الجهلاء يستعملون الطريقة التقليدية لانهم لا يعرفون استخدام الماكينة والمتعلمون سوف يعرفوا جيدا كيفية الاستخدام فابالتالى نضمن عدم التزوير ونضمن الشفافية وتكون الانتخابات جميعها بهذه الماكينة ...... ايه هى الماكينة دى الله اعلم ؟؟؟؟؟