تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية : 1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها . 2 ـ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها . 3 ـ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات . 4 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها . 5 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة . 7 ـ عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور . 8 ـ تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة