تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "المجتمع"

مادة (215) لا توجد تعليقات

يحدد القانون الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات، والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . وتُعد من هذه الهيئات، والأجهزة، البنك المركزي ، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا