نظرا لأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولضمان حياده واستقلاله يرجى مراجعة هذه النصوص وضمها للدستور مع عمل التعديلات اللازمة للتوافق مع النصوص المقترحة
النصوص المقرح إضافتها للدستور
م1 : "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على ألأموال العامة ومافى حكمها , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون."
م2 : "أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."
م3 : "يُعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز .
ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."
م4 : "تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون كيفية نشرها على الرأى العام ."
م5 : "موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.
وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز."
للتواصل والمناقشة جول هذه النصوص رقمى 01221754749 - 01201742027
Ahmed Afify
نظرا لأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولضمان حياده واستقلاله يرجى مراجعة هذه النصوص وضمها للدستور مع عمل التعديلات اللازمة للتوافق مع النصوص المقترحة النصوص المقرح إضافتها للدستور
م1 : "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على ألأموال العامة ومافى حكمها , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون."
م2 : "أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."
م3 : "يُعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."
م4 : "تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون كيفية نشرها على الرأى العام ."
م5 : "موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز." للتواصل والمناقشة جول هذه النصوص رقمى 01221754749 - 01201742027