يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (183) 8 تعليق
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
تعاد الصياغة بما يحقق ان تكون ترشيحات رؤساء هذه الاجهزة من الجمعيات العمومية لها
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
تعاد الصياغة بما يحقق ان تكون ترشيحات رؤساء هذه الاجهزة من الجمعيات العمومية لها