يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (183) 8 تعليق
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Eissa
مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء
أضف ردك الآن !
Ahmed Eissa
مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء