تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (183) 8 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:45

ضرورة خضوع كل من يتولى رئاسة أي هيئة للقضاء وتحديد اسلوب عزلة من عمله والا يكون احد محصن وفوق القانون مثال ما يقوم به رئيس جهاز المحاسبات وخضوع الجميع بما فيهم الوزراء للقانون العام