يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (183) 8 تعليق
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moh Man
ضرورة خضوع كل من يتولى رئاسة أي هيئة للقضاء وتحديد اسلوب عزلة من عمله والا يكون احد محصن وفوق القانون مثال ما يقوم به رئيس جهاز المحاسبات وخضوع الجميع بما فيهم الوزراء للقانون العام
أضف ردك الآن !
Moh Man
ضرورة خضوع كل من يتولى رئاسة أي هيئة للقضاء وتحديد اسلوب عزلة من عمله والا يكون احد محصن وفوق القانون مثال ما يقوم به رئيس جهاز المحاسبات وخضوع الجميع بما فيهم الوزراء للقانون العام