تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (115) 7 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:29

1- اقترح مادة: تنص على تشكيل هيئة محايدة من نخبة من علماء وحكماء مصر ، على سبيل المثال في ( الطب النفسي – وعلم النفس – اقتصاد – ادارة – اجتماع – قانون – سياسة – دين – عسكري .. إلي اخرة ). مهمتها اختبـــــــــــــــار واختيـــــــــار كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية لتأكيد صلاحيته من عدمه قبل اعلان ترشيحة. .. وتقيد هذه اللجنة بمعايير اختيار واختبار على سبيل الحصر لتقييم المتقدم للترشيح ومدى لياقته للمنصب. (كلجنة كشف الهيئة في الكليات العسكرية والمتقدمين للنيابة العامة والوظائف الهامة في الشركات والبنوك )....

وهذه الهيئة سوف تحقق وتضمن لعموم الشعب ان كل المرشحين مؤهلين للقيادة والاختيار سيكون للاكفأ كما يراه الشعب . وحتى نتفادي ماحدث في الماضى.