يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) 17 تعليق
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Khafagy
من ابوين وجدين مصريين و الا يكون قد حمل او احد اصوله حتى الجد الاول او فروعه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرى او من حمل جنسية دولة اخرى
أضف ردك الآن !
Ahmed Khafagy
من ابوين وجدين مصريين و الا يكون قد حمل او احد اصوله حتى الجد الاول او فروعه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرى او من حمل جنسية دولة اخرى