يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) 17 تعليق
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
emad eldin Ibrahem
انا بفضل ان يتم فحصة طبيا ونفسيا ووضع شروط لياقة .. لقبول الترشح من عدمة .
أضف ردك الآن !
emad eldin Ibrahem
انا بفضل ان يتم فحصة طبيا ونفسيا ووضع شروط لياقة .. لقبول الترشح من عدمة .