تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:21

رأيي أن تقتصر الشروط على أن لا يكون للرئيس أكثر من جنسية وقت ترشحه للرئاسة وفترة توليه للرئاسة....... وبما أن منصب رئيس الجمهورية بالإنتخاب....... وموضوع تاؤيخ جنسيتيه هو ووالديه وزوجته مهما للبعض..... أقترح أن يتم إعلان هذه الحقائق وتمميزه (سلبيا) في الإقتراع بتعدد جنسية هؤلاء الأقارب....... وبالتالي ستقل فرصه طبيعيا للوصول للمنصب دون إغلاق الفرصة تماما ..... مما يزيد من الإحساس بالمواطنة وإيجابية المجتمع.