تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (120) 7 تعليق

جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohi Hamdy

منذ 29 دقيقة

لماذا لا يكون رئيس الجمهورية مثلا اعلى في تطبيق الحد الاقصى للاجور .. مع منحة زيادة (كالبدلات تعدل 25%) .. مادامت الدولة تغطى تكاليف اداءة لمهام عمله