يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Khafagy
يا سادة اما ان يكون الامر وجوبيا او احذفوا المادة من اساسها لانه اذا كنتم مقتنعين ان القاء رئيس الجمهورية للبيان مهم فالامر وجوبى وان كان غير مهم فحذف المادة افضل من وجودها