تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (127) 5 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:56

يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة