يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (127) 5 تعليق
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة