تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (127) 5 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:30

يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب ينعقد المجلس ولقاءات ده لو كان ايام السادات الكلام ده كانت اسرائيل عرفت ميعاد الحرب امال فين السريه الموافقه بس تكون في نطاق مجلس الدفاع الوطني انما مجلس شعب واللي معرفش يعرف ايه لعب العيال ده