تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) لا توجد تعليقات

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى . ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا