تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (142) 6 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد برج

7 نوفمبر 2013, الساعه 18:36

يجب ان يكون لكل وزارة مجلس اعلي يقر الخطة التي تسير علية الوزرة ويكون الوزير مجرد مدير يتولي تنفيز الخطط التي يقره المجلس الاعلي للوزرة ويحدد القانون طلرقة اختيارهم حتي تتسم الخطة بالدوام