تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (142) 6 تعليق

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


DrFekry Fouad

15 نوفمبر 2013, الساعه 12:25

دكتور فكرى فؤاد أحمد استاذ جامعى [email protected] يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة. توضح المادة ان: 1. الوزير يقوم برسم السياسة (عمل تخطيطى) 2. الوزير يقوم بمتابعة تنفيذها ( عمل تنفيذى) 3. التوجيه والرقابة (عمل رقابى ) اولا: التعليق 1. لا توجد جهة فى العالم تقوم بالتخطيط والتنفيذ والرقابة فى آن واحد , حيث تركز الرقابة على التاكد من ان ما تم وضعه من اهداف وسياسات اثناء القيام بعملية التخطيط يتم انجازه بالطريقة المخطط لها اثناء التنفيذ وانه لا رقابة صحيحية دون وجود معايير محددة واهداف وخطط محددة (قد تكون بمشاركة جهات اخرى غير الوزارة) للوصول الى تحقيق تلك الاهداف. 2. ان صلاحيات الوزير هى عمل تنفيذى يتبع السلطة التنفيذية ولا يجوز له وضع سياسات عامة او استراتيجيات منفردا بعيدا عن الوزارات الاخرى (فالتكامل فى عملية وضع السياسات العامة اهم من وضع السياسات نفسها) 3. لا يوجد سياسة عامة للوزارة وسياسة عامة للدولة . ان السياسات العامة أداة هامة لتقويم أداء النظام السياسي وفاعليته، (و تكون على المستوى القومى ولمددة طويلة قد تتخطى مدة الوزارة نفسها)، ان السياسة العامة هي نتائج تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية قد تكون عناصر من خارج الوزارة ( وهو الباب الخلفى للمستشارين)؛ وأهم هذه العناصر هي: الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية الأحزاب السياسية، جماعات النفع العام والخاص الصحافة والرأي العام، الإمكانات والموارد المتاحة وطبيعة الظروف العامة للبلد. 4. ولذلك تعتبر السياسة العامة أداة علمية منظمة وموضوعية لتقويم أداء النظام السياسي وفاعليته، من خلال فهم وتحليل وتقييم الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحسين مستوى كفاءة الأداء الحكومي فى أو تنفيذ أو تقييم السياسة العامة.

ثانيا: المقترحات 5. ضرورة وجود جهة ما تتولى رسم السياسة العامة للدولة بعيدة عن السلطة التنفيذية السياسة حيث تتولى رسم الاستراتيجية ثم الخطط ثم البرامج لاهداف عامة لفترة زمنية مستقبلية (قصيرة وطولية)، بحيث يكون لها المساندة السياسية وهذا يعني أن السياسة العامة هي تعبير عن التوجيه السياسى لموارد الدولة، والمسؤول عن تنفيذ التوجيه هو الحكومة. 1. ان فكرة الاستعانة بالمجالس القوميه المتخصصة (بصورة حقيقية وليست بصورة بيروقراطية) هو ما يتم فى بعض دول العالم وأنه فى امريكا نجد صورة هذه المجالس فى اجهزه ومجالس تابعه لرئيس الدوله لتقديم المساعدة والمشورة له مثل مكتب العلم والتكنولوجيا ومجلس الأمن القومى ومكتب التخطيط للظروف الطارئه وبجانب تقديم المشوره لرئيس الدوله تقوم برسم بتقيم السياسات العامه الأساسيه والخطط والبرامج لأجهزةالحكومه الأتحاديه وفى روسيا تعرف المجالس القوميه المتخصصه باسم الأكاديميات وتطورت هذه الأكاديميات حتى اصبحت مجالس قوميه متخصصه للعمل على بناء وتدعيم روسيا. 2. ان مصر كانت من الدول الرائدة فى انشاء المجالس القومية المتخصص (بيت خبرة كبير يقوم بوضع السياسات العامة و تبحث فى كافة اوجه النشاط القومى بحثا جادا , من خلال واقع موضوعى و مناقشات مستفيضة تهيأت لها ظروف التعبير الحر دون قيود سعيا وراء مصلحة الوطن العليا. وكان اعضاء المجالس القومية المتخصصة الذين يمثلون صفوة رجالات مصر ومفكريها فى شتى الميادين من الوزراء والمسئولين و المتخصصين الاكادميين من كبار اساتذة الجامعات ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية والملعمية والفنية والعمالية , كل فى اختصاصاه ومن ثم تمثل فى عمل المجالس القومية الترابط التام بين سائر السلطات والمؤسسات الدستورية والعلمية والفكرية كما برز تكامل الجهود العلمية النظرية مع الخبرات العلمية التطبيقية 3. للمجالس القومية المتخصصة مكان بدستور 71 4. كان للمجالس القومية المتتخصص هدفين : ‌أ. رسم استراتيجية للتنمية الشاملة تأخذ فى الاعتبار سياسة كل قطاع على حدة فى : الزراعة , الصناعة , التعليم والبحث العلمى , الخدمات بأنواعها والثقافة و غير ذلك من القطاعات ‌ب. بحث و دراسة و مناقشة ما يعترض حركة العمل الوطنى من مشكلات عاجلة وملحة ‌ج. ولارتباط هذين الهدفين ولان السير فى اى منهما لا يمن ان يتم بمعزل عن الاخر , فقط اولت المجالس عنايتها لكل منهما وذلك ببحث الموضوعات الملحة واعداد السياسات العامة والاستراتيجيات طويلة المدى .