تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:18

يتم اضافة المادة (186) في الباب الاول مع تغيرات طفيفة وهي العلم الوطني هو علم يتكون من ثلاثة مستطيلات عرضية ملونة بثلاثة الوان هي الاحمر والابيض والاسود,وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الاصفر الذهبي . شعار الدولة هو(حرية-عدالة اجتماعية-كرامة انسانية) النشيد الوطني (بلادي,,,بلادي) ويحد القانون الاوسمة والشارات والاختام..