تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:31

مادة (186) 9 تعليق 258 القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون يعنى من الاخر ملكش حاجه عندهم ومتقدرش تعمل معاهم اى حاجه ملكى وميرى لا داخل القضاء ولا خارجه يعنى من الاخر القضاه فوق القانون (الهه يعنى)) طبعا هذه الماده كلها عباره عن كلام فارغ