تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (186) 13 تعليق

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Sabry

17 ديسمبر 2013, الساعه 11:19

لماذا لم يذكر تمثيل المراة فى المادة (244) . هل أكتفيتم بما جاء فى المادة (214) ؟ أم ما هى وجهة نظركم ؟