يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (187) 5 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
yasser sawra
لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها
أضف ردك الآن !
yasser sawra
لا اوفق على هذه المادة بصدور الدستور تسقط كل القوانين السابقة لانها طبقا للاعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية وبعد استفتاء الشعب على الدستور تسقط الدساتير السابقة وما ترتب عليها