تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث منذ 45 دقيقة


Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:27

لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه