تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (128) 11 تعليق

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:16

لماذا يشير الدستور والذى من المفترض أن يؤسس لدولة العدل و المساواة إلى حالات إستثنائية . أليس بسبب الإستثناءات وعدم العدالة قامت ثورتى 25 يناير & 30 يونيو يجب يجب إلغاء تام لكلمة تحديد القانون للحالات المستثناة .