تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى، والحضارى، والوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة