النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Thapit

29 نوفمبر 2013, الساعه 10:27

لابد من الفصل في مثل هذه القضايا باسرع وقت ممكن 60 يوم كثير جدا المفروض قبل بداء الفصل التشريعي الجديد