النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:14

وأقترح أيضاً أن تتضمن هذه المادة وبدون تصويت أسقاط عضوية الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ثم بعد نجاحهم فى الأنتخابات ودخولهم مجلس الشعب خانوا الناخبين فى دوائرهم وأنضموا إلى الأحزاب