يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Elshrif
الدستور المواد ال فيه حلوه مقلناش حاجه ... أهم حاجه ان الدستور ميبقاش حبر على ورق ويتنفذ يـــاريت بجد يتنفذ
أضف ردك الآن !
Ahmed Elshrif
الدستور المواد ال فيه حلوه مقلناش حاجه ... أهم حاجه ان الدستور ميبقاش حبر على ورق ويتنفذ يـــاريت بجد يتنفذ