النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (88) 16 تعليق

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


صلاح ابراهيم

27 نوفمبر 2013, الساعه 19:17

رجاء مراجعة موضوع الحصانة لعضو مجلس الشعب ولنكتفى يتحصينه فيما يخص عمله كنائب اما اذا ارتكب اى اخطاء جنائية او اتهم بسب او قذف اى مواطن او اى جرائم اخرى تتعلق بذمته الماليه او اساءة استخدام. منصبه يحاكم مثله مثل اى مواطن دون الرجوع للمجلس لا حصانه لاحد امام القانون ولا تمييز لاحد كم من الجرائم ترتكب ياستغلال تلك الحصانه