مادة (90) 6 تعليق

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:45

4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط