النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:46

أقترح "ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية نصف أعضاء المجلس +1"