النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (92) 11 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:45

ما هو المقصود بالحريات اللصيقة بشخص المواطن . النص يحتاج لإيضاح وصياغة بشكل أفضل