مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:43

و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .