يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (93) 13 تعليق
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Angel Kyle
و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .
أضف ردك الآن !
Angel Kyle
و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .