مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:3

لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية أن ينتفع بأيٍ من أملاك الدولة، ويتعين على العضو تقديم إقرارت الذمة المالية مدة شغل العضوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون .