مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:58

تعديل لا يجوز لعضو مجلس الشعب هو أو من يعول طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, أو يقايضها عليه, ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة ، أو غيرها. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية له ولاسرته عند شغل العضوية ، وعند تركها، وفى نهاية كل عام . وإذا تلقى هدية نقدية، أو عينية بسبب العضوية، أو بمناسبتها؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون .