الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي
حماده ممدوح
الجيش ليس طرفا سياسا يا amr