النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:8

يجب إلغاء إجبارية التجنيد ومادة التربية العسكرية في الجامعات خصوصا بعد أن أصبح الجيش طرف سياسي