مادة (53) لا توجد تعليقات

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأى سبب أخر .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا