النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (67) 19 تعليق

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد صلاح

13 يناير 2014, الساعه 5:50

بما لا يخدش حياء الاسرة المصريه وبما يتفق مع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد المصريه مع فرض الرقابه المناسبه على اى عمل فنى قبل توجيهه للعرض وفى حالةعرض العمل مع منافاته لماسبق ذكره يتعرض الجهاز الرقابى للمسائله القانونيه والعقوبات التى يحددها القانون