النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (57) 12 تعليق

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:43

النقابات عمالية فقط و يحق للعاملون إنشاء أى عدد من النقابات

لا يوجد شئ أسمه نقابة مهنية غير فى مصر تقريبا ده أحد أجهزة الحكومة لتنظيم المهنة و ليس قناة للمطالبة بحقوق العاملين

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد