يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 7 تعليق
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )