يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 7 تعليق
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
Mohamed Salem
تمام شكرا
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
تمام شكرا