يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (63) 7 تعليق
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
مع إضافة : ويعاقب جنائياً كل من تسبب وعاون فى ذلك ، مع التعويض الفورى العادل للمتضررين
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
مع إضافة : ويعاقب جنائياً كل من تسبب وعاون فى ذلك ، مع التعويض الفورى العادل للمتضررين