النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Essam Ibrahim

منذ 55 دقيقة

أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) لتصحيح كلمة (ورقمنتها) لتكون (وترقيمها) .