للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات، أو مراقبتها، أو التنصت عليها .
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة