النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:9

تمام شكرا