للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
آخر تحديث منذ 50 دقيقة
يعني هي مشكلة المادة دي في تطبيقها يعني لو أخطرت الحكومة اني هتظاهر ضدها يا ترى هتسيبني اتظاهر ؟؟!!1 هل وصلنا الى هذا الحد من الديموقراطية ؟
paules daniel
فرق بين اخطار و إذن