النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:15

أقترح الغاء كلمة (باخطار) لأن ذلك منافى لوح الثورة فى 25 يناير و30 يونيو وحقوق الانسان والحريات العامة أيضا اضافة (لا يجوز التظاهر داخل المدارس أو مبانى الدراسة بالكليات أو المساجد والكنائس ولايجوز الاضرار بأى منشأة عامةأو خاصة)والاعتصام مكفول دون الاضرار أو تعطيل مرافق الدولة وتلتزم الدولة بحماية المتظاهرين اذا لزم الأمر وتعقد الدولة مجلسا يستمع الى اراء المتظاهرين ويكون أغلبه من الشباب