النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:45

بتتكلموا بجد ماده 66 اصل انا بقالى 20 سنه كل ما اتقدم بدراسه او ابتكار بعدها بيومين يجيلى الاتصال المشئوم ياتتلم ياهانضربك رصاصه تجيب اجلك === اكن مفيش غيرى ولما اشتكى يقولولى لو عايز تعمل حاجه هج من البلد واعملها بره مصر علشان محدش هايسيبك فى حالك اه والله