النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 18:13

مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن